تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن رافعِ بن خَديجٍ "أنَّ النبيَّ - ﷺ - نهى عن كِراءِ المزارِعِ"، فذَهَبَ ابنُ عمرَ إلى رافعٍ، فذهبتُ معهُ، فسألهُ؟ فقال:

"نهى عن كِراءِ المزارع". فقالَ ابنُ عُمَرَ: قد عَلِمْتَ أنَّا كُنَّا نُكْري مزارِعَنا على عَهْدِ رسولِ الله - ﷺ - بما على الأربِعاءِ، وبشيءٍ من التِّبْنِ.

[ثمَّ خَشِيَ عبدُ الله أن يكونَ النبيُّ - ﷺ - قد أحدَثَ في ذلك شيئًا لم يكُنْ يَعْلَمُهُ، فتركَ كِراءَ الأرضِ].

[قال الزهري: قلتُ لسالمٍ: فتُكْريها أنتَ؟ قال: نعم، إنَّ رافعًا أكثر على نفسِه].

١٩ - بابُ كِراءِ الأرضِ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ

٥١٦ - وقال ابن عباسٍ: إنَّ أمثَلَ ما أنتُم صانِعونَ أن تستأْجِروا الأرضَ البيضاءَ من السَّنَةِ إلى السَّنَةِ (١٥).

١٠٩٤ - عن رافع بن خَديجٍ: حدَّثني عمَّاي [وكانا شهدا بدرًا ٥/ ١٨] أنهم كانوا يُكرونَ الأرضَ على عَهْدِ النبي - ﷺ - بما يَنْبُتُ على الأرْبِعاءِ، أو شيءٍ يستثنيه صاحبُ الأرض، فنهى النبيُّ - ﷺ - عن ذلك، فقلتُ لرافعٍ: فكيف هي بالدينار والدِّرْهَمِ؟ فقال رافعٌ: ليس بها بأس بالدينارِ والدِّرْهَمِ.

وقال الليثُ: اوكان الذي نُهِيَ عن ذلك ما لو نَظَرَ فيه ذَوو الفَهْمِ بالحلال والحرامِ لم يُجيزوه؛ لما فيه من المُخاطَرَةِ.

٥١٦ - وصله الثوري في "جامعه"، والبيهقي في "سننه" بسند صحيح عنه.

(١٥) زاد الثوري: ليس فيها شجر.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٢ · ص ١١٩