تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٦ - وقال الحسنُ: لا بأسَ أن يُجْتَنَى القُطْنُ على النِّصْفِ.

٥٠٧ - ٥١٢ - وقالَ إبراهيمُ وابنُ سيرينَ وعطاءٌ والحكمُ والزُّهْريُّ وقتادةُ: لا بأسَ أن يعْطِيَ الثوبَ (٣) بالثُّلُثِ أو الرُّبُعِ ونَحْوِهِ.

٥١٣ - وقال مَعْمَرٌ: لا بأسَ أن تكونَ الماشيةُ على الثُّلُثِ أو الرُّبُعِ إلى أجلٍ مسمًّى.

(قلت: وأسند فيه حديث ابن عمر الآتي قريبًا "١٧ - باب").

٩ - بابٌ إذا لم يَشْتَرِطِ السنينَ في المزارعَةِ

(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث ابن عمر المشار إليه آنفًا).

١٠ - بابٌ

١٠٨٧ - عن عَمرٍو: قلتُ لطاووسٍ: لو تركْتَ المُخابَرَةَ (٤)؛ فإنَّهم يزعمون أنَّ النبيَّ - ﷺ - نهى عنه، قال: أَيْ عَمْرُو! إني أُعطيهم وأُغنيهم، وإنَّ أعلمَهُم أخبرني- يعني: ابن عباسٍ رضي الله عنهما- أنَّ النبيَّ - ﷺ -[خرج إلى أرضٍ تهتَزُّ

٥٠٦ - لم يخرجه الحافظ.

٥٠٧ - ٥١٢ - أما قول إبراهيم فوصله أبو بكر الأثرم، وأما قول ابن سيرين فوصله ابن أبي شيبة، وأما أقوال الآخرين فوصلها ابن أبي شيبة.

(٣) أي: الغزل للنساج ينسجه، وإطلاق الثوب عليه من باب المجاز. ولأبي ذر عن الكشميهني والمستملي: (الثور).

٥١٣ - وصله عبد الرزاق عنه به.

(٤) المخابرة: أن يكونَ العمل في الأرضِ ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل. فإن كان من المالكِ فهي المزارعة، ومنهم من يجعلهما بمعنى واحد، وإليه أشار المؤلف رحمه الله بذكره حديث ابن عباس في هذا الباب، كما في "الفتح"، فراجعه.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٢ · ص ١١٣