أبواب التطوع
٢٩ - باب التطوعِ بعدَ المكتوبةِ
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر وحفصة المتقدمين برقم ٤٨٠ و٤٨١).
٣٠ - باب مَن لم يتطوَّعْ بعدَ المكتوبةِ
(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم برقم ٢٩٠).
٣١ - باب صلاةِ الضحى في السفَرِ
٥٨١ - عن مورِّقٍ قالَ: قلتُ لابنِ عُمرَ رضي الله عنهما: أتصَلِّي الضحى؟ قالَ: لا، قلتُ: فعُمَرُ؟ قالَ: لا، قلتُ: فأبو بكرٍ؟ قالَ: لا، قلتُ: فالنبيُّ - ﷺ -؟ قالَ: لا إخالُهُ (١٥).
٣٢ - باب مَن لم يصلِّ الضحى ورآه (١٦) واسعًا
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث عائشة المتقدم برقم ٥٥٩).
٣٣ - باب صلاةِ الضحى في الحضَرِ
١٨٩ - قالهُ عِتْبانُ بنُ مالكٍ عن النبيِّ - ﷺ -.
(١٥) أي: لا أظنه.
قلت: بل ثبت عنه الجزم بكون صلاة الضحى بدعة كما سيأتي في أول "٢٦ - كتاب العمرة"، وذلك كله يدل على أن ابن عمر لم يعلم بهذه السنة، وهىِ ثابتة عنه - ﷺ - فعلًا وقولًا كما ترى في الباب الآتي.
(١٦) أي: رأى التَّرك (واسعًا): مباحًا.