تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٨٢ - عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: أوصاني خليلي - ﷺ - بثلاثٍ، لا أدَعُهنَّ حتى أموتَ: صوْمِ ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ، وصلاةِ (وفي روايةٍ: وركعَتي ٢/ ٢٤٧) الضحى، ونومٍ على وتْرٍ (١٧).

٣٤ - باب الركعَتينِ قبلَ الظهرِ

٥٨٣ - عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النبيَّ - ﷺ - كانَ لا يدَعُ أربعًا قبلَ الظهر، وركعتَينِ قبلَ الغداةِ.

٣٥ - باب الصلاةِ قبلَ المغربِ

٥٨٤ - عن عبدِ الله المُزَنيِّ عن النبيّ - ﷺ - قالَ:

"صلُّوا قبلَ صلاةِ المغربِ"، قالَ في الثالثةِ (١٨): "لِمَن شاءَ"، كراهيَةَ أنْ يتخذَها الناسُ سُنَّةً.

٥٨٥ - عن مَرْثَدِ بنِ عبدِ الله اليَزَنيِّ قالَ: أتيتُ عُقبةَ بنَ عامرٍ الجُهَنيَّ فقلتُ: ألَا أُعجِبُكَ من أبي تميمٍ يركعُ ركعتَينِ قبلَ صلاةِ المغرب؟ فقالَ عُقبةُ: إِنا كنَّا نفعلُهُ على عهدِ رسولِ الله - ﷺ -. قلتُ: فما يمنعُكَ الآنَ؟ قالَ: الشغلُ.

١٨٩ - وصله أحمد (٥/ ٤٥٠) بسند صحيح عنه، والمصنف بمعناه، وقد مضى في "٨ - الصلاة/٤٦ - باب".

(١٧) قلت: له طرق عند أحمد سبقت الإشارة إليها عند الحديث المعلق برقم (١٦١).

(١٨) الظاهر أنه عليه السلام قال ذلك: ثلاثًا، وقال في المرة الثالثة: "لمن شاء".

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ١ · ص ٣٤٦