الشَّرابُ عَلَيْهِ حَرامٌ حَتَّى تُسَوَّى بِالأَرْضِ، هَدْمًا وَحَرْقًا» (١).
الماخُورُ: مَجْلِسُ الرِّيبَةِ وَمُجْتَمَعُهُ، وَالمَواخِيرُ: بُيُوتُ الخَمّارِينَ. قِيلَ: أَصْلُهُ فَارِسِيٌ، وَهُوَ (مِيْ خُورٌ)، فَعُرِّبُ وَجُمِعَ.
• (مخض) فِي الحَدِيثِ: «أَنَّهُ نَهَى المُصَدِّقَ أَنْ يَأْخُذَ الرُّبَّى وَالماخِضَ» (٢).
الماخِضُ: هِيَ الحامِلُ الَّتِي ضَرَبَها المَخاضُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، نَهَاهُ أَنْ يَأْخُذَ خِيارَ المالِ وَالَّذِي يَقَعُ مِنْ قَلْبِ صَاحِبِهِ مَوْقِعًا.
وَفِي حَدِيثِ الزَّكاةِ: «أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ بِنْتُ مَخاضٍ» (٣).
وَهِيَ الَّتِي اسْتَكْمَلَتْ سَنَةً واحِدَةً.
وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ: «أَنَّهُ لَمّا ذَكَرَ الجَدْبَ وَشِدَّةَ السَّنَةِ، قالَ ﷺ: اللَّهُمَّ بارِكْ فِي مَحْضِها»، وَهُوَ اللَّبَنُ الخالِصُ. وَمَخْضِها، وَهُوَ ما مُخِضَ مِنْهُ. وَمَذْقِها، وَهُوَ ما مُزِجَ مِنْهُ» (^٤».
(١) تأريخ الطّبريّ ٣/ ١٩٧، غريب الخطّابيّ ٣/ ٦٤.
(٢) المعجم الكبير ٢/ ٦٨، ح (٦٣٩٥)، سنن البيهقيّ الكبرى ٤/ ١٠١، كتاب الزّكاة، باب السّنّ الّتي تؤخذ في الغنم.
(٣) صحيح البخاريّ ٢/ ٥٢٥، ح (١٣٨٠)، كتاب الزكاة، باب العرض في الزّكاة.
(٤) سبق تخريجه ص ١٣٠، في مادّة (لحد). وهنا ينتهي السقط من (م).