وَفِي الحَدِيثِ: «لا تَبعِ العِنَبَ حَتَّى يَظْهَرَ مَجَجُهُ» (١).
مَعْناهُ: حَتَّى يُدْرِكَ وَيَبْلُغَ النُّضْجَ فَتَظْهَرَ فِيهِ الحَلاوَةُ؛ تَشْبِيهًا لِحَلاوَتِهِ بِمُجاجِ النَّحْلِ.
• (مجر) في الحَدِيثِ: «نَهَى عَنِ المَجْرِ» (٢).
وَهُوَ أَنْ يُباعَ البَعِيرُ أَوْ غَيْرُهُ بِما فِي بَطْنِ النّاقَةِ. يُقالُ مِنْهُ: أَمْجَرْتُ في البَيْعِ إِمْجارًا، وَذَهَبَ القُتَيْبِيُّ (٣) فِيهِ إِلَى المَجَرِ - بِفَتْحِ الجِيمِ -، وَهُوَ غَلَطٌ؛ لأَنَّهُ أَنْ يَعْظُمَ بَطْنُ الشَّاةِ الحامِلِ فَتَهْزَلَ، يُقالُ: شَاةٌ مُمْجِرٌ وَغَنَمٌ مَماجِيرٌ، فَهَذا بِفَتْحِ الجِيمِ، وَالمَنْهِيُّ عَنْهُ فِي الحَدِيثِ بِسُكُونِها.
وَمِنَ المَفْتُوحِ فِي الحَدِيثِ: «في ذِكْرِ آزَرَ فَيَمْسَخُهُ اللهُ - تعالى - يَوْمَ القِيامَةِ ضِبْعانًا أَمْجَرَ» (٤).
وَهُوَ العَظِيمُ البَطْنِ، المَهْزُولُ الجِسْمِ.
• (مجس) فِي الحَدِيثِ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، ثُمَّ أَبَوَاهُ يُهَوِّدانِهِ وَيُنَصِّرانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ» (٥).
(١) الغريبين ٦/ ١٧٢٨، الفائق ٣/ ٣٤٧.
(٢) سنن البيهقيّ الكبرى ٥/ ٣٤١، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع حبل الحبلة، غريب أبي عبيد ١/ ٢٠٦.
(٣) انظر: إصلاح الغلط ص ٦٨ - ٦٩.
(٤) المعجم الأوسط ٤/ ٥٧، ح (٣٥٩٩)، غريب الخطّابيّ ١/ ٥٥٧، الغريبين ٦/ ١٧٢٩.
(٥) صحيح البخاريّ ١/ ٤٦٥، ح (١٣١٩)، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين.