تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الأول عدة غير ذات الحمل وفيه مسائل مبينة في موضعها.

المطلب الثاني في سبب وجوب الحداد.

المطلب الثالث: في شرط وجوب عدة المتوفى عنها.

المطلب الرابع: في وجوب الحداد على المطلقة إذا مات زوجها قبل انقضاء عدتها من الطلاق.

المطلب الخامس: في إحداد المتوفى عنها الحامل.

الفصل السادس: الآثار المترتبة على الحداد، وفيه مباحث:

المبحث الأول: في الطيب.

المبحث الثاني: عدم تزين المرأة في نفسها.

المبحث الثالث: في زينة الثياب.

المبحث الرابع: في منع الحادة من الحلي.

المبحث الخامس: في سكنى الحادة وفيه مطالب:

المطلب الأول: في مبيت الحادة في منزلها ليلا.

المطلب الثاني: خروج الحادة من منزلها نهارا.

المطلب الثالث: في وجوب السكنى وعدمها سكن الحادة.

المطلب الرابع: في نفقة الحادة.

الخاتمة: فقد تكلمت فيها على النتائج التي ظهرت لي من خلال البحث.

وإليك تحرير المقام في ذلك كله.

الفصل الأول: معنى الإحداد:

الإحداد له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، أما معناه لغة: فهو المنع لأن الإحداد صفة تتعلق بالمرأة المحدة فهو يمنعها من كثير مما كان مباحا لها قبله، قال في القاموس: "الحاد والمحدة تاركة الزينة للعدة تقول: حدت تحد وتحد حدا وحدادا وأحدت" [1] ، ومنه سمي البواب حدادا لمنعه الداخل، وسميت العقوبة حدا لأنها تمنع عن المعصية. وأما معناه في الاصطلاح: فهو أن تجتنب المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها كل ما يدعو إلى نكاحها ورغبة الآخرين فيها من طيب وكحل ولبس ومطيب وخروج من منزل من غير حاجة.

قال ابن درستوية: "معنى الإحداد منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها كما منع الحد المعصية" [2] .

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٣١ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٣١ · ص ٩