المطلب الأول عدة غير ذات الحمل وفيه مسائل مبينة في موضعها.
المطلب الثاني في سبب وجوب الحداد.
المطلب الثالث: في شرط وجوب عدة المتوفى عنها.
المطلب الرابع: في وجوب الحداد على المطلقة إذا مات زوجها قبل انقضاء عدتها من الطلاق.
المطلب الخامس: في إحداد المتوفى عنها الحامل.
الفصل السادس: الآثار المترتبة على الحداد، وفيه مباحث:
المبحث الأول: في الطيب.
المبحث الثاني: عدم تزين المرأة في نفسها.
المبحث الثالث: في زينة الثياب.
المبحث الرابع: في منع الحادة من الحلي.
المبحث الخامس: في سكنى الحادة وفيه مطالب:
المطلب الأول: في مبيت الحادة في منزلها ليلا.
المطلب الثاني: خروج الحادة من منزلها نهارا.
المطلب الثالث: في وجوب السكنى وعدمها سكن الحادة.
المطلب الرابع: في نفقة الحادة.
الخاتمة: فقد تكلمت فيها على النتائج التي ظهرت لي من خلال البحث.
وإليك تحرير المقام في ذلك كله.
الفصل الأول: معنى الإحداد:
الإحداد له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، أما معناه لغة: فهو المنع لأن الإحداد صفة تتعلق بالمرأة المحدة فهو يمنعها من كثير مما كان مباحا لها قبله، قال في القاموس: "الحاد والمحدة تاركة الزينة للعدة تقول: حدت تحد وتحد حدا وحدادا وأحدت" [1] ، ومنه سمي البواب حدادا لمنعه الداخل، وسميت العقوبة حدا لأنها تمنع عن المعصية. وأما معناه في الاصطلاح: فهو أن تجتنب المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها كل ما يدعو إلى نكاحها ورغبة الآخرين فيها من طيب وكحل ولبس ومطيب وخروج من منزل من غير حاجة.
قال ابن درستوية: "معنى الإحداد منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها كما منع الحد المعصية" [2] .