تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"اختلف الناس في المراد بالفطرة، وأشهر الأقوال، أن المراد بالفطرة. الإسلام قال ابن عبد البر: هو المعروف عند عامة السلف، وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى: "فطرة الله التي فطر الناس عليها"الإسلام

[2] أخرجه البخاري 23- كتاب الجنائز 79- باب إذا أسلم الصبي فمات يصلى عليه، حديث 1358، 1359، 92- باب ما قيل في أولاد المشركين حديث 1385، 65- كتاب التفسير، حديث 5 477. ومسلم، 46- كتاب القدر، حديث 22، 23، وأبو داود، 34- كتاب السنة 18- باب في ذرا ري المشركين، حديث 4714، وأحمد في المسند (2/ 5 31، 346، 393) ، (2/ 233، 275) ، ومالك في الموطأ (1: 241) 16، كتاب الجنائز. حديث (52) ، والترمذي في السنن (1/ 47 4) ، 33- كتاب القدر5- باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة، حديث (2138) ، وفي لفظ في البخاري ومسند أحمد والموطأ والترمذي "كل مولود يولد على الفطرة"

[3] نحلته أعطيته، والمراد: كل مال أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال، والمراد: إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصلة والبحيرة والحامي وغير ذلك، وإنها لم تصر حراما بتحريمهم وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق.

[4] أي مسلمين.

[5] أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم، عما كانوا عليه، وجالوا معهم في الباطل.

[6] أخرجه مسلم (4/2197) ، 51- كتاب الجنة 26- باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، حديث 63.

[7] من المناضلة، وهي: المرامات بالنشاب.

[8] الجشر: هي الدواب التي ترعى، وتبيت مكانها.

[9] الصلاة جامعة، هي: بنصب الصلاة على الإغراء، ونصب جامعة على الحال.

[10] أن يصير بعضها رقيقا أي حفيفا لعظم ما بعده.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٣١ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٣١ · ص ١٩٣