تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن عثمان حدثنا محمد بن عبد الله الصيرفي حدثنا محمد بن عمر بن حفص أبو بكر الفيلي حدثنا محمد بن عبد العزيز بن المبارك حدثتنا حكامة بنت أخي مالك بن دينار عن أبيها عن مالك بن دينار عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله : ' زوج الله التواني بالكسل فولد بينهما الفاقة ' ( 1 ) .

هذا حديث لا يصح عن رسول الله ، وإنما يروى نحوه عن عمرو بن العاص : أنبأنا محمد بن ناصر أنبأنا محمد بن علي المضري أنبأنا الموفق بن أبي الحسن التمار أنبأنا سعيد بن العباس القرشي حدثنا منصور بن العباس حدثنا محمد بن المنكدر حدثنا أبو زرعة الرازي حدثنا سليما بن النعمان حدثنا يحيى بن العلاء حدثنا محمد بن سليمان الأخنسي عن أبيه قال : قال عمرو بن العاص : ' نكح العجز التواني فولد بينهما العدامة ' .

قال المصنف قلت : وأبو حكامة اسمه عثمان بن دينار . قال العقيلي : تروي عنه ابنته حكامة أحاديث بواطيل ليس لها أصل . قال الدارقطني : والفيلي ضعيف جدا .

حديث آخر : أنبأنا زاهر بن طاهر أنبأنا أحمد بن الحسين البيهقي أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم أنبأنا أبو العباس محمد بن أحمد الرازي حدثنا العباس بن حمزة حدثنا أحمد بن خالد الشيباني حدثنا يحيى بن حميد الطويل عن أبيه عن أنس قال : قال رسول الله : ' ما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وله وكيل في الجنة ؛ فإن قرأ القرآن بنى له القصور ، وإن سبح غرس الأشجار ، وإن كف كف ' .

هذا لا يصح عن رسول الله ، وإنما يروى نحوه عن الحسن بن أحمد بن خالد وهو الجويباري نسبوه إلى جده قصدا للتدليس وكان من كبار الوضاعين .

حديث آخر : أنبأنا إسماعيل بن أحمد أنبأنا ابن مسعدة أنبأنا حمزة أنبأنا أبو أحمد الحافظ حدثنا الحسين بن إسماعيل التمار حدثنا سليمان بن يسار حدثنا سفيان بن عيينة عن بقية بن الوليد عن الحكم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي أنه قال : ' إذا أتى علي يوم لم أزدد فيه خيرا يقربني إلى ربي فلا بورك في ذلك اليوم ' .

هذا حديث لا يصح عن رسول الله . قال ابن عدي : لا يرويه عن الزهري غير الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي وله عن الزهري أحاديث بواطيل . قال أبو حاتم الرازي : الحكم كذاب . وقال أبو حاتم بن حبان : الحكم يروي الموضوعات عن الثقاة .

الموضوعات · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموضوعاتج ٢ · ص ٣٢٩