تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى ' ( 1 ) .

قال أبو حاتم بن حبان : كان بقية يروي عن كذابين وثقاة ويدلس ، وكان له أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه فيشبه أن يكون سمع هذا من بعض الضعفاء عن ابن جريج ثم يدلس عنه و - الترف - [ التزق ] به وهذا موضوع .

وأما حديث أبي هريرة فأنبأنا محمد بن ناصر أنبأنا المبارك بن عبد الجبار أنبأنا أبو نصر عبد الباقي بن أحمد الواعظ أنبأنا محمد بن جعفر بن علان أنبأنا أبو الفتح الأزدي أنبأنا زكريا بن يحيى المقدسي حدثنا إبراهيم بن محمد الفاريابي حدثنا محمد بن عبد الرحمن التستري عن مسعد بن كرام عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ' إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى ، ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس ' ( 2 ) .

قال الأزدي : إبراهيم بن محمد بن يوسف ساقط .

باب ثبوت الرجل مع المرأة الفاجرة

أنبأنا أبو بكر الخلال أنبأنا محمد بن جعفر بن سفيان عن عبد بن جناد حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي الزبير قال : ' أتى رجل النبي فقال : إن امرأتي لا تدفع يد لامس . قال : طلقها . قال : إني أحبها . قال : فاستمع بها ' ( 3 ) .

وقد رواه عبيد بن عمير وحسان بن عطية كلاهما عن رسول الله مرسلا . وقد حمله أبو بكر الخلال على الفجور ولا يجوز هذا ، وإنما يحمل على تفريطها في المال لو صح الحديث . قال أحمد بن حنبل : هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله ، ليس له أصل .

باب في طاعة النساء

فيه عن زيد بن ثابت وعائشة :

الموضوعات · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموضوعاتج ٢ · ص ١٧٦