تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا حديث لا يصح عن رسول الله . وعصمة يهم ولا يضبط قال العقيلي : ليس لهذا الحديث أصل .

باب أول المهر

أنبأنا محمد بن ناصر أنبأنا محمد بن أحمد بن عبد الرزاق أنبأنا أبو بكر بن الأخضر أنبأنا ابن شاهين أنبأنا أحمد بن عيسى بن السكين حدثنا زكريا بن الحكم الرسعني حدثنا عبد القدوس بن الحجاج حدثنا مبشر بن عبيد حدثنا الحجاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله : ' لا مهر دون عشرة دراهم ' ( 1 ) .

طريق آخر : أنبأنا عبد الوهاب أنبأنا ابن المظفر أنبأنا العتيقي أنبأنا يوسف بن أحمد أنبأنا العقيلي حدثنا محمد بن أحمد بن الوليد الأنطاكي حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية بن الوليد حدثنا مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله : ' لا ينكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجوهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم ' .

طريق ثالث : أنبأنا إسماعيل بن أحمد أنبأنا ابن مسعدة أنبأنا حمزة حدثنا ابن عدي حدثنا أبو يعلى حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن سهم حدثني بقية حدثني مبشر بن عبيد عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله : ' لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجوهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم ' .

قال أبو أحمد بن عدي : هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في المتون واختلاف إسناده باطل لا يرويه إلا مبشر . قال أحمد : مبشر ليس بشيء ، أحاديثه موضوعات كذب يضع الحديث ، وقال الدارقطني : يكذب ، وقال ابن حبان : يروي عن الثقاة الموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب .

وقد روى داود الأيادي عن الشعبي عن علي أنه قال : ' لا صداق أقل من عشرة دراهم ' . قال يحيى : داود ليس حديثه بشيء . قال ابن حبان : كان داود يقول بالرجعة ،

الموضوعات · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموضوعاتج ٢ · ص ١٦٩