تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما إذا كان بعد الساتر فلا يدفعه ولا يضر المرور.

روى البخاري ومسلم أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى، فليقاتله فإنما هو شيطان".

والله أعلم .

فتاوي عطية صقر · الصفحة ٢٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عطية صقرص ٢٨٦