أما إذا كان بعد الساتر فلا يدفعه ولا يضر المرور.
روى البخاري ومسلم أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى، فليقاتله فإنما هو شيطان".
والله أعلم .
فتاوي عطية صقر · الصفحة ٢٨٦