تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س:أقيم في بلدتنا مسجد لصلاة النساء فقط. فهل يصح أن تؤذن فيه امرأة وتقيم الصلاة، أم يستلزم ذلك وجود الرجل؟

يكره للمرأة رفع صوتها بالآذان؛ إذا سمعه رجل أجنبي، فإن كانت تؤذن لنساء فلا مانع؛ بحيث لا يسمعه أجنبي، وكذلك لو أذنت لنفسها.

جاء في (المغني) لابن قدامة أنه لا خلاف في أنه لا آذان ولا إقامة على المرأة، لكن هل يُسَنُّ لها ذلك؟ قال أحمد: إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز.

وعن عائشة (رضي الله عنها) "أنها كانت تؤذن وتقيم". كما رواه البيهقي.

روى أبو داود والحاكم وابن خزيمة، وصححه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) "جعل لأم ورقة مؤذنا، وأباح لها أن تؤمَّ أهل بيتها".

فالخلاصة:

أن للمرأة أن تؤذن لنفسها أو لنساء مثلها، ولا ترفع صوتها؛ حتى لا يسمعه أجنبي.

والله أعلم .

فتاوي عطية صقر · الصفحة ١٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عطية صقرص ١٣٥