تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س:وكيف نحسب نصاب الزروع والثمار ؟

رأى جمهور الفقهاء أن: النصاب هو: خمسة أوسق يعني: حوالي خمسين كيلة.

وذلك لحديث أحمد والبيهقي بسند جيد: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير، وذلك لعموم الحديث وهو: "فيما سقت السماء العشر". وعموم الآيتين.

والقدر الواجب إخراجه هو: العشر فيما يسقى بدون تعب: كالمطر والعيون.

أما ما يسقى بتعب كالآلات ففيه: نصف العشر.

والله أعلم .

فتاوي عطية صقر · الصفحة ٦٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عطية صقرص ٦٨١