تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س:وهذا سائل يقول: مات عمي، وترك مالا ولم يخرج زكاته. فهل يخرج ورثته زكاة المال قبل تقسيمه، أم أن الزكاة سقطت عنه بموته ؟

من مات وعليه زكاة لا بد من إخراجها قبل توزيع التركة، كما قال ـ تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين ﴾.

والزكاة دين لله، وهو أحق بالقضاء، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم "أن رجلا قال للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ فقال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى".

معنى هذا أن الزكاة التي لم يخرجها الميت لابد أن يخرجها الورثة قبل أن يأخذوا أي شيء من التركة.

والله أعلم .

فتاوي عطية صقر · الصفحة ٦٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عطية صقرص ٦٠٢