تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س:وما العدد الذي تبلغ به الغنم حد النصاب ؟

لا زكاة في الغنم، ومنه: المعز؛ حتى تبلغ أربعين، وفيها: شاة، حتى إذا بلغت مائة وعشرين، ففيها: شاتان، وإذا بلغت مائتين وواحدة، ففيها: ثلاث شياة، وإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة، ففي كل مائة: شاة.

ويؤخذ الجزع من الضأن، والثني ومن المعز.

والله أعلم .

فتاوي عطية صقر · الصفحة ٦٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عطية صقرص ٦٧١