تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س:وإذا سهى المأموم، هل يسجد سجود السهو، وإذا سهى المسبوق، هل يسجد للسهو، ومتى يسجد له ؟

المأموم متابع لإمامه؛ حتى يفرغ من صلاته، فلو سهى المأموم، وهو مع الإمام لا يسجد للسهو ما دام الإمام لم يسجد.

والمسبوق ما دام مع الإمام لا يسجد؛ فإن قام ليكمل صلاته صار منفردا، ولو سهى في شيء يسجد له، فلا مانع من أن يسجد وهو منفرد.

والله أعلم .

فتاوي عطية صقر · الصفحة ٣٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عطية صقرص ٣٦٥