تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س :يقول سائل: نذرت نذرا أن أحج إلى بيت الله الحرام، ولم أكن قد حججت من قبل. فهل الوفاء بالنذر يكفي عن الحج الواجب عليه، أو على الفريضة ؟

لم يأت في ذلك نص، ولكن أفتى ابن عباس وعكرمة بأن: من حج لوفاء نذر عليه، ولم يكن حج حجة الإسلام، أنه يجزئ عنهما، وأفتى ابن عمر وعطاء بأنه: يبدأ بفريضة الحج، ثم يفي بنذره.

ولك أن تختار من الرأيين أيهما شئت.

والله أعلم .

فتاوي عطية صقر · الصفحة ٨٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عطية صقرص ٨٤٨