تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س:أحد الفلاحين يقول: عندي مزرعتان للطيور يربي فيها الدجاج والبط، والأوز والرومي، وغيره، وأيضا مزرعة للأرانب. فهل على هذه الأنواع زكاة ؟

المزرعة التي تربى فيها الطيور إن كانت لغرض التجارة، فالواجب فيها زكاة التجار كأية سلعة يُتَاجَرُ فيها.

وأما تربية هذه الدواجن للأكل، وكذلك الأرانب فلا زكاة عليها، ذلك لأن زكاة الحيوان اشترط الجمهور فيها أن تكون سائمة، تعيش على الرعي دون علف ونفقة.

والمزارع المذكورة تكاليفها كبيرة، فلا تُزكَّى زكاة الحيوان، وإنما تزكى كسلعة للتجارة.

والله أعلم .

فتاوي عطية صقر · الصفحة ٦٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عطية صقرص ٦٧٧