تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س:لو فرضنا أن: شخصين قادمين للعمرة أحدهما: من مصر، والآخر من أبي ظبي، ولما يحرما إلا من جدة، فهل عمرتهما صحيحة، علما بأنهما لا يملكان إلا نفقات العمرة، والعودة ؟

قال العلماء: من تجاوز الميقات، ولم يحرم منه؛ وجب عليه ليعود ليحرم منه، وإلا وجب عليه دم، فإن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

والذي جاء من مصر ميقاته: (رابغ) والذي جاء من أبي ظبي ميقاته: (قرن المنازل) وهو: جبل شرقي مكة.

وعلى كل حال، ما دام كل واحد منهما جاوز الميقات، ولم يحرم حجه صحيح ـ إن شاء الله ـ وعليه دم على الوجه الذي تقدم.

والله أعلم .

فتاوي عطية صقر · الصفحة ٨٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عطية صقرص ٨٨١