تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س:وإذا احتلم الحاج وأصابته الجنابة. هل يغتسل أو يتيمم ؟

إذا احتلم الحاج؛ يجب عليه أن يغتسل ما دام يوجد الماء ولم يضره، فإن فقد الماء أو كان استعماله ضارا؛ تيمم.

والله أعلم .

فتاوي عطية صقر · الصفحة ٨٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عطية صقرص ٨٨٥