تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س:هل الضمان الاجتماعي، أو المعاش الذي يعطي للعامل أو الموظف بعد بلوغه سن التقاعد يعتبر زكاة تدفعها له الدولة، وإذا كانت زكاة، فهل يأخذه ميسور الحال، وخاصة أنه لم يحدث ذلك في عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أو في عهد الخلفاء الراشدين ؟

يجب أن نعلم أنه لا زكاة تجب على الدولة لأحد، وإنما هي بين الأفراد بعضهم مع بعض وإن كان الوالي له أن يجمعها، ويوزعها على مصارفها، ولكن ذلك لا يوجد الآن في كثير من البلاد الإسلامية، والمعاش وغيره مساعدة، أو مكافأة من الدولة للموظف، سواء أكان ميسور الحال، أو محتاجا، فإذا أخذه؛ صار ملكا له، ويجري عليها ما يجري على زكاة المال، فإن مر على ملكه له حول أي: سنة، وبلغ النصاب؛ وجبت فيه الزكاة.

وكانت هناك في أيام الخلفاء الراشدين أموال من خزينة الدولة الآتية من الغنائم، والفيء، وغير ذلك تعطى لشخصيات فيهم مواصفات يستحقون بها ذلك، لكنها لا تعتبر زكاة واجبة على الدولة.

والله أعلم .

فتاوي عطية صقر · الصفحة ٦٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عطية صقرص ٦٣١