تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س:يقول رجل: دعاني ابني الذي يعمل في السعودية للحج على نفقته. فهل يصح أن أجعل هذه الحجة لوالدتي مع أنها ليست من مالي ؟

إذا كانت الوالدة ميتة، فلا مانع من إهداء ثواب حجة لها، بصرف النظر عن كون المال منه، أو من غيره ما دام حلالا.

والله أعلم .

فتاوي عطية صقر · الصفحة ٨٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عطية صقرص ٨٣٧