س:يقول رجل: دعاني ابني الذي يعمل في السعودية للحج على نفقته. فهل يصح أن أجعل هذه الحجة لوالدتي مع أنها ليست من مالي ؟
إذا كانت الوالدة ميتة، فلا مانع من إهداء ثواب حجة لها، بصرف النظر عن كون المال منه، أو من غيره ما دام حلالا.
والله أعلم .
فتاوي عطية صقر · الصفحة ٨٣٧