تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س:فعلى من تجب الزكاة، ومتى تجب ؟

تجب الزكاة على كل مسلم حر مالك ملكا تاما لما عنده، وعنده النصاب الفائض عن حاجاته الضرورية.

وإذا توافرت هذه الشروط؛ وجب إخراج الزكاة عند تمام الحول في زكاة النقدين، والتجارة، والثروة الحيوانية.

أما في الثروة الزراعية، فتجب الزكاة عند الحصاد كما قال ـ تعالى: ﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾.

كما يشترط في زكاة الثروة الحيوانية التي لا يقصد بها التجارة، يشترط <السوم> ومعناه: أن يكون غذاء الحيوانات بغير ثمن، بل في الرعي في الصحارى، وغيرها، وأن يكون الزرع مما يستنبته الآدميون ويقتات ويدخر على ما رآه جمهور الفقهاء.

والله أعلم .

فتاوي عطية صقر · الصفحة ٦١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عطية صقرص ٦١٠