تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س:وما الشروط الواجب توافرها في الحيوان المأخوذ للزكاة ؟

يشترط في الحيوان المأخوذ للزكاة ألا يكون معيبا عيبا يعتبر نقصا عند ذوي الخبرة بالحيوان، ما لم تكن كلها معيبة، فيؤخذ في الزكاة أقلها عيبا، كما جاء في كتاب: أبي بكر من عدم أخذ الهرمة التي سقطت أسنانها، ولا العوراء.

وفي تعليمات عمر عدم أخذ الأكولة أي: العاقر من الشياة، ولا التي تربى في البيت من أجل لبنها، والماخض أي: التي حان وقت ولادتها، والفحل أي: الذكر المعد لتلقيح الإناث.

وكما في حديث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الذي رواه أبو داود والطبراني بإسناد جيد: "النهي عن أخذ الدرنة أي: الجرباء والشرار الصغار، والبخيلة باللبن".

والله أعلم .

فتاوي عطية صقر · الصفحة ٦٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عطية صقرص ٦٧٣