تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يختلفوا إلا فيما إذا كان المقروء ذكرا أو تنزيها.

فالأئمة الثلاثة قالوا: بفساد الصلاة، وأبو حنيفة وأصحابه قالوا: بجواز الصلاة؛ لأن العاجز عن العربية حكمه حكم الأمي، فلا قراءة عليه وإذا أتى بذكر بأية لغة؛ لا تفسد صلاته، فكذلك من كان في حكمه.

والله أعلم .

فتاوي عطية صقر · الصفحة ٢٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عطية صقرص ٢٨٥