تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عز وجل: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص [ (1) ] يقول: كما صدوكم عن البيت فاعتمروا في قابل. فقال رجال من حاضر المدينة من العرب: والله يا رسول الله، ما لنا من زاد وما لنا من يطعمنا [ (2) ] . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن ينفقوا في سبيل الله، وأن يتصدقوا، وألا يكفوا أيديهم فيهلكوا. قالوا: يا رسول الله، بم نتصدق وأحدنا لا يجد شيئا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما كان، ولو بشق تمرة، ولو بمشقص [ (3) ] يحمل به أحدكم في سبيل الله. فأنزل الله عز وجل في ذلك: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة [ (4) ] . قال: نزلت في ترك النفقة في سبيل الله.

حدثني الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: متع في سبيل الله ولو بمشقص، ولا تلق بيدك إلى التهلكة.

حدثني الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، قال: نزلت هذه الآية في ترك النفقة في سبيل الله.

وحدثني ابن موهب، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، قال: ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضية ستين بدنة.

حدثني غانم بن أبي غانم، عن عبيد الله بن ينار، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجية بن جندب الأسلمي على هديه، يسير بالهدي أمامه يطلب الرعي في الشجر، معه أربعة فتيان من أسلم.

المغاز · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغازج ٢ · ص ٧٣٢