إليهم [ (1) ] إن احتبسن عنهم [ (2) ] ، وأن يردوا عليهم مثل الذي يردون عليهم [ (3) ] إن فعلوا، فقال: وليسئلوا ما أنفقوا [ (4) ] وصبحها أخواها من الغد [ (5) ] فطلباها، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها إليهم، فرجعا إلى مكة، فأخبرا قريشا، فلم يبعثوا في ذلك أحدا، ورضوا بأن تحبس النساء وليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا [ (6) ] ، قال: فإن فات أحدا منهم أهله إلى الكفار، فإن أتتكم امرأة منهم فأصبتم فعوضوهم مما أصبتم صداق المرأة التي أتتكم، فأما المؤمنون فأقروا بحكم الله، وأبى المشركون أن يقروا بذلك، وأن ما ذاب [ (7) ] للمشركين على المسلمين من صداق من هاجر من أزواج المشركين فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من مال المشركين في أيديكم. ولسنا نعلم امرأة من المسلمين فاتت زوجها باللحقوق بالمشركين بعد إيمانها، ولكنه حكم حكم الله به لأمر كان، والله عليم حكيم. ولا تمسكوا بعصم الكوافر [ (8) ] ، يعني من غير أهل الكتاب، فطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه زينب بنت أبي أمية، فتزوجها معاوية بن أبى سفيان، وطلق عمر
المغاز · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المغازج ٢ · ص ٦٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي