١٧٨٤ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار، عن عكرمة بن خالد قال: أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ذَوْدًا ببُوَانة فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "أَحَلَفْتَ عَلَى ذَلِكَ، وَقُلْتَ ذَلِكَ وَفِي نَفْسِكَ شَيْءٌ من أمر الجاهلية؟ " قال: لا، قال إليك: "فانحرها".
١٧٨٤ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٥١/ أ).
وفي المجردة (٢/ ١٢٤).
الحكم عليه:
هذا الإسناد رواته ثقات وهو مرسل.
وقد ورد بنحوه من طرق أخرى:
١ - فعن ثابت بن الضحّاك قال: نذر رجلٌ أن ينحر إبلًا ببوانة فسأل النَّبِيَّ -ﷺ- فَقَالَ: "هَلْ كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ " قالوا: لا، قال: "فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "أوف بنذرك، فإنه لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فيما لا يملك ابن آدم".
أخرجه أبو داود (٣٣١٣)، ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٨٣).
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٣٤١)، وإسناده صحيح، رجاله رجال البخاري ومسلم. وقد صححه الحافظ في التلخيص (٤/ ١٨٠)، والألباني في حاشية مشكاة المصابيح (٢/ ١٠٢٤).
٢ - عن عمرو بن شعب، عن أبيه، عن جده إِنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ -ﷺ- فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: "لصنم؟ " قالت: لا، قال: "لوثن؟ " قالت: لا، قال: "أوف بنذرك".
أخرجه أبو داود (٩٣٣١٢)، والبيهقي (١٠/ ٧٧).
وفيه: الحارث بن عبيد أبو قدامة وهو ضعيف.
والحديث تشهد منه الجملة الأخيرة، والله أعلم.