١٧٨١ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ من حنطة لكل مسكين.
١٧٨١ - تخريجه:
الحديث في بغية الباحث (٤٤٧)، كتاب الأيمان والنذور.
وأورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٤٨/ ب).
وفي المجردة (٢/ ١٢٣/ ب).
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩) [في الجزء المضاف]، عن وكيع.
وأخرجه البيهقي (١٠/ ٥٥)، من طريق يعقوب بن سفيان .. كلاهما عن هشام، به.
وأخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ١٦٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١١٩)، من طريق هشام، به.
وخالف معمر هشامًا عن يحيى، فقال: "مدّين".
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٥٠٦).
وهشام أوثق من معمر.
الحكم عليه:
إسناد الحارث صحيح لولا عنعنة ابن أبي كثير.
وقد روي نحوه عن ابن عمر، وابن عباس، وأسامة بن زيد في أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين مدّ.
أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ١٦٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١١٩) بألفاظ متقاربة والمعنى واحد.