تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٨٠ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو النّضْر، نبا شعبة، عن أبي التيّاح قال: سَمِعْتُ رُفيعًا أَبَا الْعَالِيَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو عبد الرحمن -يعني ابن مسعودرضي الله عنه: كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذنْب الَّذِي لَا كَفّارة له اليمين الغموس، قال: قيل وما هي؟ قال: اقتطاع مال الرجل بيمينه.

١٧٨٠ - تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٤٨/ أ).

وفي المجردة (٢/ ١٢٣/ ب).

وأخرجه البغوي في الجعديات (١٤٠٨) عن شعبة، به.

ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٣٨).

وأخرجه الحاكم (٤/ ٢٩٦)، من طريق شعبة أيضًا، وقال: حسن صحيح، ولم يخرّجاه.

الحكم عليه:

هذا الأثر صحيح الإسناد عن ابن مسعود رضي الله عنه.

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٥٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٥٨٠