١٧٨٠ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو النّضْر، نبا شعبة، عن أبي التيّاح قال: سَمِعْتُ رُفيعًا أَبَا الْعَالِيَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو عبد الرحمن -يعني ابن مسعودرضي الله عنه: كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذنْب الَّذِي لَا كَفّارة له اليمين الغموس، قال: قيل وما هي؟ قال: اقتطاع مال الرجل بيمينه.
١٧٨٠ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٤٨/ أ).
وفي المجردة (٢/ ١٢٣/ ب).
وأخرجه البغوي في الجعديات (١٤٠٨) عن شعبة، به.
ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٣٨).
وأخرجه الحاكم (٤/ ٢٩٦)، من طريق شعبة أيضًا، وقال: حسن صحيح، ولم يخرّجاه.
الحكم عليه:
هذا الأثر صحيح الإسناد عن ابن مسعود رضي الله عنه.
المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٥٨٠