= ومسلم في الأيمان (١٦٥٢).
٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "من حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فليأتها وليكفر عن يمينه".
أخرجه مسلم في الموضع السابق (١٦٥٠: ١١).
وله أسانيد ستأتي في الحديث الآتي.
٣ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-، قَالَ: "إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرًا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير".
أخرجه مسلم في الموضع السابق (١٦٥١: ١٧).
٤ - عن أبي موسى رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-، قَالَ: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلَّا أتيت الذي هو خير وتحللتها ... ".
أخرجه مسلم في الموضع السابق (١٦٤٩: ١٠)، وفي الحديث قصة.
٥ - عن مالك بن نضلة رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أرأيت ابن عم لي أتيته أسأله فلا يعطيني ولا يصلني، ثم يحتاج إليّ فيأتيني فيسألني، وقد حلفت أن لا أعطيه، ولا أصله، وأمرني أن آتي الذي هو خير، وأكفّر عن يميني.
أخرجه النسائي (٧/ ١١) واللفظ له، وابن ماجه (٢١٠٩)، وأحمد (٤/ ١٣٧)، والحميدي (٢/ ٣٩١) .. كلهم من طريق ابن عيينة، عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو، عن أبي الأحوص، عن أبيه مالك، به.
وهذا إسناد صحيح.
٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمرو رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-، قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يمينه".
أخرجه أحمد (٢/ ٢٠٤)، وابن حبان (٤٣٤٧)، والبيهقي (١٠/ ٣٣)، من طريق مسلم بن خالد الزنجي.
قال محقق صحيح ابن حبان: إسناده حسن لغيره. =