١٧٧٢ - وقال الطيالسي: حدثنا سلّام، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَينة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "مَنْ حَلف عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هو خير وليكفر عن يمينه".
١٧٧٢ - تخريجه:
الحديث في مسند الطيالسي (١٩٥: ١٣٧٠).
وأورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٤٥/ ب).
وفي المجردة (٢/ ١٢٢/ ب).
ومن طريقه أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ١٩٨: ٢٧٧٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ٢٧).
وتابع أبا داود عن أبي الأحوص: سلام بن سليم، عند ابن أبي شيبة في المصنف [الجزء المضاف] (٢١: ١٨).
ومن طريق ابن أبي شيبة: أخرجه الطبراني في الكبير (١/ ٢٩٧).
وتابعهما عن أبي الأحوص كل من: مسدد بن مسرهد، وأسد بن موسى، ومحمد بن سعيد الأصبهاني، وداود بن عمر الضبّي، وسعيد بن منصور، ومعلّى بن مهدي، كلّهم عن أبي الأحوص، به.
أخرجه الطبراني في الموضع السابق.
الحكم عليه:
إسناد الطيالسي صحيح.
وله شواهد كثيرة، فمنها:
١ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺقال: " ... وإذا حلَفتَ على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير".
أخرجه البخاري (١١/ ٥١٧: ٦٦٢٢)، في الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾، وفي كفارات الأيمان، باب الكفّارة قبل الحنث وبعده (٦٧٢٢). =