تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٧١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شقيق بن أسماء، ثنا عبيس (١) بن ميمون، بنا يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ، إِنْ قَالَ: إِنِّي يَهُودِيٌّ فَهُوَ يَهُودِيٌّ، وَإِنْ قَالَ: إِنِّي نَصْرَانِيٌّ فَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، وَإِنْ قَالَ: إني (٢) مجوسي فهو مجوسي".

١٧٧١ - تخريجه:

الحديث في مسند أبي يعلى (١٠/ ٤٠٠: ٦٠٠٦)، وهو في المقصد العلي (٦٧/ ب):

وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٤٥/ أ).

وفي المجردة (٢/ ١٢٢/ ب).

وأخرجه عنه ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٨٦).

وتابع الحسن بن عمر بن شقيق، عن عيسى بن ميمون: مسلم بن إبراهيم.

أخرجه الحاكم (٤/ ٢٩٨)، قال: حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا مسلم، به.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بقوله: عيسى ضعّفوه، والخبر منكر.

الحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيف جدًّا، لحال عبيس بن ميمون، وهو منكر كما قال الذهبي.

ولكن المتن ثابت، فقد جاء من حديث ثابت بن الضحّاك رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "من حلف بملة سوى الإِسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال، ومن قتل =

(١) في (مح): "عيسى"، وهو خطأ، وبقية النسخ بها بياض في هذا الموضع، والتصويب من المسند والإتحاف.

(٢) قوله: "إني"، ليست في (حس).

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٥٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٥٦٢