١٧٧١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شقيق بن أسماء، ثنا عبيس (١) بن ميمون، بنا يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ، إِنْ قَالَ: إِنِّي يَهُودِيٌّ فَهُوَ يَهُودِيٌّ، وَإِنْ قَالَ: إِنِّي نَصْرَانِيٌّ فَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، وَإِنْ قَالَ: إني (٢) مجوسي فهو مجوسي".
١٧٧١ - تخريجه:
الحديث في مسند أبي يعلى (١٠/ ٤٠٠: ٦٠٠٦)، وهو في المقصد العلي (٦٧/ ب):
وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٤٥/ أ).
وفي المجردة (٢/ ١٢٢/ ب).
وأخرجه عنه ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٨٦).
وتابع الحسن بن عمر بن شقيق، عن عيسى بن ميمون: مسلم بن إبراهيم.
أخرجه الحاكم (٤/ ٢٩٨)، قال: حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا مسلم، به.
قال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بقوله: عيسى ضعّفوه، والخبر منكر.
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف جدًّا، لحال عبيس بن ميمون، وهو منكر كما قال الذهبي.
ولكن المتن ثابت، فقد جاء من حديث ثابت بن الضحّاك رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "من حلف بملة سوى الإِسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال، ومن قتل =
(١) في (مح): "عيسى"، وهو خطأ، وبقية النسخ بها بياض في هذا الموضع، والتصويب من المسند والإتحاف.
(٢) قوله: "إني"، ليست في (حس).