تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٧٠ - وَحَدَّثَنَا (١) يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوْبة، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينار، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: إِنْ لَبِسَتْ مِنْ زَوْجِهَا كِسْوَةً (٢) فَهِيَ هَدِيَّةٌ، فَقَالَ: تُهْدِيهِ، وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ فقال: تكفر عن يمينها.

١٧٧٠ - تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٤٥/ أ).

وفي المجردة (٢/ ١٢٢/ ب)

ولم أجده لغير مسدد.

الحكم عليه:

هذا الأثر صحيح الإسناد، والله أعلم.

(١) القائل مسدد.

(٢) في الإتحاف: "إن ليست من كسوة زوجها".

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٥٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٥٦١