١٧٧٠ - وَحَدَّثَنَا (١) يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوْبة، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينار، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: إِنْ لَبِسَتْ مِنْ زَوْجِهَا كِسْوَةً (٢) فَهِيَ هَدِيَّةٌ، فَقَالَ: تُهْدِيهِ، وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ فقال: تكفر عن يمينها.
١٧٧٠ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٤٥/ أ).
وفي المجردة (٢/ ١٢٢/ ب)
ولم أجده لغير مسدد.
الحكم عليه:
هذا الأثر صحيح الإسناد، والله أعلم.
(١) القائل مسدد.
(٢) في الإتحاف: "إن ليست من كسوة زوجها".
المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٥٦١