تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= ٥ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "متعتان كانتا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما".

أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٢١٨: ٨٥٢).

الحكم عليه:

إسناد مسدد صحيح.

وفي الباب أنّ عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة -يُعرّض برجل- فنادى فقال: إنك لجلف جافٍ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين -يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ--، فقال له ابن الزبير: فجرِّب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك!.

أخرجه مسلم في صحيحه (٢/ ١٠٢٦: ٢٧).

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٤٧٥