وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ فينظر في تفاوت ما بين السياقين.
١٦٧٢ - تخريجه:
الحديث أورده البوصيري في الإِتحاف (٣/ ٧٨/ أ)، بسند أبي يعلى. وأخرجه الحاكم (٢/ ١٨٩)، ولفظه: عن مالك بن يخامر السكسكي، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- قال: لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره، ولا تطيع فيه أحدًا، وَلَا تُخْشِنَ بِصَدْرِهِ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ، وَلَا تَضُرُّ بِه، فإن كان هو أظلم فلتأته حتى ترضيه، فإن كان هو قَبِلَ فبها ونعمت وقبل الله عذرها وأفلح حجتها ولا إثم عليه، وإن هو أبى برضاه عنها فقد أبلغت عند الله عذرها.
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال الذهبي: بل منكر وإسناده منقطع.
الحكم عليه:
هذا الحديث حكم عليه الحافظ هنا فقال: هَذَا حَدِيثٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ أَثْبَاتٌ، إلَّا شَيْخَ أبي يعلى، فهو من منكراته. اهـ.
قال ابن حبان في المجروحين (١/ ٣٥٩): كان شيخًا فاضلًا صدوقًا، إلَّا أنه ابتلي بورّاق سوء كان يُدخل عليه، فكلم في ذلك فلم يرجع. اهـ.
وقال ابن عدي في الكامل (٣/ ١٢٥٣): ولسفيان بن وكيع حديث كثير وإنما بلاؤه أنه كان يتلقن ما لُقِّن، ويقال: كان له وراق يلقّنه: من حديث موقوف يرفعه، وحديث مرسل فيوصله، أو يبدل في الإسناد قومًا بدل قوم. اهـ. =