١٦٧٠ - وقال ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا المُقري، عَنِ الإفْرِيقي، حدثني عُمَارة بن غُرَاب قال: إن عمة له حدَّثته (١) أنها سألت عائشة رضي الله عنها أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: إِنَّ زوجَ إحدَانا يُريدها فَتَمْنَعُهُ نفسَها: إِمَّا أَنْ تَكُونَ غَضْبَى، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ نَشِيطَةٍ لَهُ، فَهَلْ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَرَجٍ؟ قَالَتْ: (نَعَمْ، إِنَّ حَقَّهُ عليكِ أَنْ لَوْ أَرَادَكِ وأنتِ عَلَى قَتَبٍ لم تَمنعِيْه ...) الحديث.
١٦٧٠ - تخريجه:
لم أجده لغير ابن أبي عمر.
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف لأجل عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ الْأَفْرِيقِيِّ.
أمّا عمّة عمارة بن غراب فلم أجد لها ترجمة.
وقد تقدم في الحديث رقم (١٣٠) تسعة شواهد، كلها تشهد لهذا الأثر الموقوف على عائشة، وفي ذلك غُنْية وكِفاية.
(١) في (مح): "حدثت".