٣١ - [باب الترهيب] (١) من كنز المال
٩٤٩ - [إسحاق] (٢): أخبرنا النضر بن شُميل، حدثنا عبد الجليل وهو ابن عطية، حدثنا أَبُو مِجْلَزٍ (٣) قَالَ: قَامَ فَخَطَبَ كَأَنَّهُ يَعْنِي النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: "هَلَكَ أَصْحَابُ الصُّرَرِ وَلَا آسَى عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ عَلَى من تصلون" (٤).
فَلَمْ يَعُد أَنْ نَزَلَ، فَهَابُوا أَنْ يَسْأَلُوهُ. فقالوا: من ترونه عني؟ قالوا: نراهم قومًا يكونون بعدنا يصرون هذه الأموال، ويهريقون عَلَيْهَا الدِّمَاءَ.
* قُلْتُ: الْمَحْفُوظُ أَنَّ هَذِهِ الْخُطْبَةَ، لابن مسعود رضي الله عنه.
٩٤٩ - تخريجه والحكم عليه:
رجاله ثقات لكنه مرسل. وأعله ابن حجر هنا في المطالب فقال: المحفوظ أن هذه الخطبة لابن مسعود.
يعني: أن الأصحّ أن هذه الخطبة موقوفة على ابن مسعود، إذ الذين يوقفونها أوثق من الذين يرفعونها. لكنني لم أجد من أخرجها مرفوعة بهذا اللفظ رغم أنني فتشت عن ذلك كثيرًا.
(١) ما بين المعقوفتين لم يظهر في (حس).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).
(٣) في الأصل: " حدثنا أبو بكر مجلز"، وما أثبته من باقي النسخ.
(٤) في الأصل و(حس) و(ك): "يصلون"، وما أثبته من (عم) و(سد).