١١ - باب جواز أخذ القيمة في الزكاة
٩٠٩ - الحارث: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- معاذًا رضي الله عنه إلى اليمين، فكان يأخذ الثياب بصدقة الحنطة والشعير (١) (٢).
٩٠٩ - الحكم عليه:
ضعيف؛ فيه الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ، ثم إنه مدلس لا يقبل حديثه إلَّا مصرحًا بالسماع وقد عنعن هنا. ثم إنه منقطع؛ طاوس لم يسمع من معاذ بن جبل شيئًا -كما في العلل لابن المديني (ص ٧٣) -، والمراسيل لابن أبي حاتم (ص ٩٩)، وسنن الدارقطني (٢/ ١٠٠)؛ وبالانقطاع أعله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٣).
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٨١) قال: حدثنا عبد الرحيم، عن الحجاج به. وسنده ضعيف -كما سبق آنفًا-.
لكن الحجاج تابعه سفيان بن عيينة وهو ثقة. أخرجه الدارقطني (٢/ ١٠٠)،=
(١) في (حس) و(عم) و(سد): "البعير"، وهو تحريف.
(٢) في هامش الأصل كتب بعد هذا الحديث: "قلت خرجه البخاري تعليقًا فتنبه".