تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١ - باب جواز أخذ القيمة في الزكاة

٩٠٩ - الحارث: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- معاذًا رضي الله عنه إلى اليمين، فكان يأخذ الثياب بصدقة الحنطة والشعير (١) (٢).

٩٠٩ - الحكم عليه:

ضعيف؛ فيه الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ، ثم إنه مدلس لا يقبل حديثه إلَّا مصرحًا بالسماع وقد عنعن هنا. ثم إنه منقطع؛ طاوس لم يسمع من معاذ بن جبل شيئًا -كما في العلل لابن المديني (ص ٧٣) -، والمراسيل لابن أبي حاتم (ص ٩٩)، وسنن الدارقطني (٢/ ١٠٠)؛ وبالانقطاع أعله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٣).

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٨١) قال: حدثنا عبد الرحيم، عن الحجاج به. وسنده ضعيف -كما سبق آنفًا-.

لكن الحجاج تابعه سفيان بن عيينة وهو ثقة. أخرجه الدارقطني (٢/ ١٠٠)،=

(١) في (حس) و(عم) و(سد): "البعير"، وهو تحريف.

(٢) في هامش الأصل كتب بعد هذا الحديث: "قلت خرجه البخاري تعليقًا فتنبه".

المطالب العالية محققا · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٥ · ص ٥٣١