تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦ - [بَابُ إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ] (١) عَنِ الْمَالِ الْمُقْرَضِ

٨٩٨ - قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا سعيد بن زكريا، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ (٢)، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَسْلَفَ مَالًا زَكَاةٌ.

* إِسناده ضَعِيفٌ.

٨٩٨ - الحكم عليه:

الإِسناد ضعيف جدًا، عنبسة بن عبد الرحمن وشيخه محمد بن زاذان متروكان.

وقال الحافظ ابن حجر هنا في المطالب: إِسناده ضعيف.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٧٩)، وقال: فيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف. اهـ.

قلت: بل هو متهم، وفيه شيخه محمد بن زاذان وهو مثله.

وأورده البوصيري في الإتحاف (١/ ١٣١: ب مختصر)، وعزاه لأبي يعلى وقال: وسنده ضعيف لضعف محمد بن زاذان المدني. اهـ. ولا يخفى ما في ذلك.=

(١) ما بين المعقوفتين لم يظهر في (حس).

(٢) في (عم) و(سد) و(ك): "المقترض".

المطالب العالية محققا · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٥ · ص ٥٠٢