٦ - [بَابُ إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ] (١) عَنِ الْمَالِ الْمُقْرَضِ
٨٩٨ - قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا سعيد بن زكريا، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ (٢)، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَسْلَفَ مَالًا زَكَاةٌ.
* إِسناده ضَعِيفٌ.
٨٩٨ - الحكم عليه:
الإِسناد ضعيف جدًا، عنبسة بن عبد الرحمن وشيخه محمد بن زاذان متروكان.
وقال الحافظ ابن حجر هنا في المطالب: إِسناده ضعيف.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٧٩)، وقال: فيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو ضعيف. اهـ.
قلت: بل هو متهم، وفيه شيخه محمد بن زاذان وهو مثله.
وأورده البوصيري في الإتحاف (١/ ١٣١: ب مختصر)، وعزاه لأبي يعلى وقال: وسنده ضعيف لضعف محمد بن زاذان المدني. اهـ. ولا يخفى ما في ذلك.=
(١) ما بين المعقوفتين لم يظهر في (حس).
(٢) في (عم) و(سد) و(ك): "المقترض".