٣٦ - بَابُ ذَمِّ الْبُخْلِ
٩٨٤ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -ﷺ-، قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِفُلَانٍ نَخْلَةٌ فِي حَائِطِي، فَمُرْه فَلْيَبِعْهَا (١) أَوْ ليهبها [لي] (٢). [قال:] (٣) فأتى الرجل النَّبِيِّ -ﷺ- فَقَالَ: افْعَلْ، لك (٤) بِهَا نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: هَذَا أَبْخَلُ النَّاسِ.
٩٨٤ - الحكم عليه:
صحيح.
تخريجه:
رواه أحمد (٥/ ٣٦٤) عن وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح ذكوان، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ لفلان نخلة في حائطي فمره فليبعنيها أو ليهبها لي. قال: فأبى الرجل، فقال=
(١) تحرفت في الأصل إلى: "ليبعنها"، وفي (ك): "فليبعها أو يهبها لي"، وما أثبته من باقي النسخ.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (حس).
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في (عم) و(سد) و(ك).
(٤) ما أثبته من (سد)، وفي (ك): "فلك"، وفي باقي النسخ: "افعل ذلك بها".