١٤ - باب زكاة التجارة
٩١٨ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، [عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ] (١)، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو (٢) بْنِ حِماس، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ يَبِيعُ (٣) الأُدم والجِعاب قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ رضي الله عنه: زكِّ مَالَكَ. قُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ الأُدم والجِعاب (٤). قَالَ: قوِّمه.
٩١٨ - الحكم عليه:
ضعيف، فيه أبو عمرو بن حِماس وهو مجهول، وأبوه حِماس مجهول الحال.
وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (١/ ١٣١: ب مختصر)، وعزاه لمسدد وسكت عليه.
تخريجه:
أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٤٦)، وأبو عبيد في الأموال (٤٥٩/ ١١٧٩)، وعبد الرزاق (٤/ ٩٦: ٧٠٩٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٤٧)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٣٤) من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ=
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (حس).
(٢) تحرفت في الأصل إلى: "أبي عمر"، والتصويب من باقي النسخ وكتب التراجم.
(٣) تصحفت في (سد) إلى: "يتبع".
(٤) تصحفت في (ك) إلى: "الحقاب".