٩٤٠ - وقال الحارث: حدثنا الحسن بن قتيبة، حدثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ ابْنِ (١) جُنَادَةَ، وَقَدْ حَجَّ مَعَ النَّبِيِ -ﷺ- حَجَّةَ الْودَاعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "من سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا يَقْضِمُ (٢) الْجَمَّرَ).
٩٤٠ - الحكم عليه:
الإِسناد ضعيف جدًا، فيه أربع علل:
١ - الحسن بن قتيبة متروك الحديث.
٢ - ثم إنه من رواية أبي إسحاق السبيعي وقد اختلط، وسماع إسرائيل منه بعد إلاختلاط -كما في شرح العلل لابن رجب (٢/ ٧١١) -.
٣ - عنعنة أبي إسحاق وهو من أصحاب المرتبة الثالثة لا يقبل حديثه معنعنًا.
٤ - جهالة شيخ أبي إسحاق.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٩٦)، وعزاه للطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
قلت: وفي ذلك نظر سيأتي بيانه في التخريج.
وأورده البوصيري في الإِتحاف (١/ ١٣٨: أمختصر)، وعزاه للحارث، وقال: فيه الحسن بن قتيبة وهو ضعيف. اهـ.
قلت: بل هو متروك.
تخريجه:
أصله عند أحمد، يرويه أبو إسحاق، عن حبشي معنعنًا، دون واسطة الرجل المجهول.=
(١) تحرفت في (ك) إلى: "أبي جنادة".
(٢) في الأصل و(حس): "يقصم" بالصاد المهملة، وما أثبته من باقي النسخ لمناسبته لمعنى الحديث فيكون ما في الأصل و(حس) تصحيفًا.