١١٨١١ - حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء عن عكرمة قال: إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل عليها.
١١٨١٢ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال: إذا فجئتك الجنازة ولست على وضوء، فإن كان عندك ماء فتوضأ. وصلِّ، (وإن لم يكن عندك ماء فتيمم وصلّ) (١).
١١٨١٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد ومنصور عن إبراهيم قال: (يتيمم) (١) إذا خشي الفوت.
١١٨١٤ - حدثنا عبدة بن (سليمان) (١) عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا خفت أن تفوتك الجنازة فتيمم وصل.
١١٨١٥ - [حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: إذا خاف أن تفوته الصلاة على الجنازة تيمم] (١).
١١٨١٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: (يتيمم) (١) إذا خشي (الفوت) (٢).
(١) سقط من: [ص].
(١) في [ص، ز]: (يتمم).
(١) في [ص]: (سفيان).
(١) سقط الخبر من: [هـ].
(١) في [أ، ب، ص]: (تيمم).
(٢) في [ص]: (الفوات).