١١٧٤٦ - حدثنا عبد الأعلى وغندر عن (عوف) (١) عن أبي المنهال قال: سألت أبا العالية عن القراءة في الصلاة على الجنازة بفاتحة الكتاب فقال: ما كنت أحسب أن فاتحة الكتاب (تقرأ) (٢) إلا في صلاة فيها ركوع (أو) (٣) سجود.
١١٧٤٧ - حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه قال: قلت لفضالة بن (عبيد) (١): هل يقرأ على الميت شيء؟ قال: لا (٢).
١١٧٤٨ - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: قال له رجل: أقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب؟ قال: لا (تقرأ) (١).
١١٧٤٩ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج (قال) (١): سألت عطاء عن القراءة على الجنازة فقال: ما سمعنا بهذا (إلا حديثًا) (٢).
١١٧٥٠ - حدثنا وكيع عن سعيد عن عبد اللَّه بن إياس (عن) (١) إبراهيم.
١١٧٥١ - وعن أبي (حصين) (١) عن الشعبي قالا: ليس في الجنازة قراءة.
(١) في [هـ]: (عون)؛ والمراد عوف الأعرابي.
(٢) في [ب]: (يقرأ).
(٣) في [هـ]: (و).
(١) في [هـ]: (عبيدة).
(٢) صحيح.
(١) في [ب [: (لا يقرأ).
(١) في [ص]: (سال).
(٢) سقط من: [هـ].
(١) في [ص]: (بن).
(١) في [هـ]: (الحصين).