١٢٢٠٨ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال: مات رجل نصراني وله ابن مسلم فلم يتبعه فقال ابن عباس: كان ينبغي له أن يتبعه ويدفنه ويستغفر له في حياته (١).
١٢٢٠٩ - حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال: لما مات أبو طالب (جاء) (١) (علي) (٢) إلى النبي -ﷺ- فقال: إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه؟ قال: "أرى أن تغسله (وتنحيه) " (٣)، وأمره بالغسل (٤).
١٢٢١٠ - حدثنا ابن فضيل عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال: مات رجل نصراني (فوكله) (١) ابنه إلى أهل دينه، فذكر ذلك لابن عباس فقال: ما كان عليه لو مشى معه (وأجنه) (٢) (واستغفر) (٣) له ما كان حيًا، ثم تلا: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ﴾ (الآية) (٤) (٥).
(١) صحيح.
(١) في [ص]: (حباء).
(٢) سقط من: [أ].
(٣) في [ب]: بياض، وفي [س]: (تجنه)، وهكذا في تلخيص الحبير ٢/ ١١٤، ونصب الراية ٢/ ٢٨١، وتحفة الأحوذي ٤/ ٦١.
(٤) مرسل؛ الشعبي تابعي.
(١) في [أ، ب]: (فوكل).
(٢) في [هـ]: (ودفنه)، وفي [أ]: (وأجثة)، وفي [ب]: (أحثه).
(٣) في [أ، ب]: (فاستغفر).
(٤) في [هـ، ف]: (زيد).
(٥) صحيح.