١١٣٥٧ - حدثنا (عبد الرحمن) (١) بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن قتادة قال: سألت سعيد بن المسيب عن المسك في حنوط الميت قال: لا بأس به.
١١٣٥٨ - وسئل عن ذلك جابر بن زيد (قال) (١): لا بأس به.
١١٣٥٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل أيطيب الميت بالمسك؟ قال: نعم أو ليس يجعلون في (الذي) (١) (يجمرون) (٢) به المسك.
١١٣٦٠ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن هارون بن سعد أن عليًا أوصى أن يجعل في حنوطه مسك، وقال: هو فضل حنوط النبي -ﷺ- (١).
١١٣٦١ - حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب ومحمد بن سوقة عن الشعبي قال: لما غزا سلمان بلنجر أصاب في (قسمه) (١) صرة من مسك، فلما رجع استودعها (امرأته) (٢)، فلما مرض (مرضه) (٣) الذي مات فيه قال لامرأته وهو يموت: أريني الصرة التي استودعتك، فأتته بها، فقال: ائتني بإناء نظيف، فجاءت
⦗٤٩٢⦘
به (فقال) (٤): (أوجفيه) (٥) ثم انضحي به حولي فإنه يحضرني خلق من خلق اللَّه لا يأكلون الطعام ويجدون الريح وقال: اخرجي عني وتعاهديني، قالت: فخرجت ثم رجعت وقد قضى (٦).
(١) في [ص]: (عبد الرحيم).
(١) في [ص]: (فقال).
(١) في [ب]: (الذين).
(٢) في [س، ز]: (تجمرونه).
(١) منقطع؛ هارون بن سعد لم يدرك عليًا، وورد من طريق هارون عن أبي وائل أن عليًا، أخرجه الحاكم ١/ ٥١٥ (١٣٣٧)، وابن سعد ٢/ ٣٨٨، والبيهقي ٣/ ٤٠٥، وفي دلائل النبوة ٧/ ٢٤٩، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٩٥.
(١) في [أ، ب، ص، ز]: (قسمته).
(٢) في [ص]: (امرأة).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) في [ص]: (وقال).
(٥) في [ب]: (اوخفيه)، وفي [س]: (اديفيه).
(٦) منقطع؛ وسلمان هو الفارسي، والشعبي لم يدركه، أخرجه أبو نعيم في الحلية ١/ ٢٠٧، وابن عساكر ٢١/ ٤٥٧، وابن سعد ٤/ ٩٢، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٩٥.