١١٣٠١ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال: [إذا ماتت المرأة انقطع عصمة ما بينها وبين زوجها.
١١٣٠٢ - حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن أشعث عن الشعبي قال] (١): لا يغسل الرجل امرأته.
١١٣٠٣ - وهو رأي (١) سفيان.
١١٣٠٤ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن بشر (بن) (١) عبد اللَّه [(بن يسار) (٢) قال: سمعت سليمان بن موسى (يقول: يغسل) (٣) الرجل امرأته] (٤).
١١٣٠٥ - حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن يزيد بن أبي سليمان عن مسروق قال: ماتت امرأة لعمر فقال: أنا كانت أولى بها إذ كانت حية؛ فأما الآن فأنتم أولى بها (١).
(١) سقط ما بين المعكوفين في [أ، ص، ب، هـ].
(١) في [ب، هـ، ز]: زيادة (أبي حنيفة و) وفي [ح]: (بياض).
(١) في [ص، أ]: (عن).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) سقط من: [ص].
(٤) في [ح]: بياض.
(١) مجهول؛ لجهالة يزيد بن أبي سليمان.