١١٢٨٣ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن (عبيد اللَّه) (١) عن محمد ابن عمرو بن (عطاء) (٢) عن أبي سلمة (٣) في الرجل يموت مع النساء (قال) (٤): تغسله امرأته فإن لم (تكن) (٥) امرأته (فلييمم) (٦) بالصعيد، والمرأة تموت مع الرجال ليست معهم امرأة قال: يغسلها زوجها، فإن لم يكن (٧) فنساء من نساء أهل الكتاب (يصبون) (٨) (لهن) (٩) (فيغسلنها) (١٠).
١١٢٨٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء في (المرأة) (١) تموت مع الرجال قال: يصبون عليها الماء (صبًا) (٢) ثم يدفنونها (وفي) (٣) (الرجل) (٤) يموت مع النساء (يصببن) (٥) عليه الماء ثم (يدفنه) (٦).
(١) في [ح]: (عبيد)، وفي [ص]: (عبد اللَّه).
(٢) سقط من: [أ].
(٣) في [ح]: زيادة (قال).
(٤) سقط من: [ب].
(٥) في [ص، ب]: (يكن)، وفي [ح]: (تكن له).
(٦) في [ب]: (فيتمم)، وفي [هـ]: (فليتمم)، وفي [ز]: (فليوتم).
(٧) في [ح]: زيادة (فإن لم يكن لها زوج).
(٨) في [ح، ز]. (يصنعون).
(٩) في [أ، ب، ص، ح، ز]: (لهم).
(١٠) في [ح]: (فيغسلونها).
(١) في [هـ]: (المرأة)
(٢) سقط من: [ز].
(٣) سقط من: [ح].
(٤) في [ص]: (رجل).
(٥) في [أ، ب، ز، ح، ص]: (يصبون).
(٦) في [أ، ب، ص، ز]: (يدفنونه)، وفي [ح]: (بياض).